حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في فلسطين

احسب مكافأتك وحقوقك العمالية والتعويض المستحق لك، مع طريقة الحساب والبيّنات المطلوبة.

✓ آخر مراجعة قانونية: 17 أكتوبر 2026

الحقول التي عليها * مطلوبة، وباقي الحقول اختيارية.

1

الأجر

آخر أجر شهري تقاضيته

أدخل الأجر الكامل (الأساسي مع العلاوات والبدلات) دون العمل الإضافي (المادتان 1 و45). للعامل بالقطعة أو العمولة: متوسط الأجر الشهري في السنة الأخيرة (المادة 48).
2

مدة الخدمة

من أول يوم عمل حتى آخر يوم

تاريخ بداية العمل مطلوب
تاريخ انتهاء العمل مطلوب
إذا كنت لا تزال تعمل ففعّل الخيار أعلاه.
تاريخ انتهاء العمل (تاريخ اليوم، مقفل)
21 أكتوبر (تشرين الأول) 2026
أوقف خيار «لا زلت أعمل حتى الآن» لتختار تاريخًا آخر.
3

سبب انتهاء الخدمة

يحدد القانون نسبة المكافأة حسب السبب

اختر السبب مطلوب
تاريخ نهاية العقد إذا كان محدد المدة (اختياري)
إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل هذا التاريخ تُحتسب لك المدة المتبقية منه.
4

طبيعة العمل

الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة

المادتان (69) و(74) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، والمواد (1) و(2) و(3) من قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004. قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي
قائمة الأعمال الخطرة في فلسطين (26 عملًا)
  1. العمل في المناجم والمحاجر والكسارات والمناشير واستخراج المعادن والأحجار
  2. الأعمال الثقيلة المرهقة كالبناء والعتالة وحمل الأثقال أو جرها
  3. الأعمال التي يدخل فيها الرصاص أو القصدير أو مركبات فيها أكثر من 10% رصاص
  4. صناعة الأسمدة بأنواعها
  5. العمل في أفران الصهر والمراجل
  6. مدابغ الجلود
  7. الحدادة بالكور
  8. صناعة التبغ والتمباك
  9. صناعة الزجاج
  10. صناعة ومعالجة الإسفلت
  11. صناعة الإسمنت
  12. الدهان بالرش بطريقة الدوكو
  13. صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية
  14. صناعة الفحم بأنواعه
  15. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة
  16. اللحام بالأوكسي أستيلين والقوس الكهربائي
  17. معامل ملء الأسطوانات بالغازات المضغوطة
  18. الأعمال التي يتعرض فيها العامل للإشعاعات المؤينة
  19. صناعة النايلون ومشتقاته
  20. صناعة الغراء
  21. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية
  22. العمل المتواصل في مستودعات التبريد وصناعة الثلج
  23. الحفريات بآلات الضغط اليدوية (الكمبريصة)
  24. صناعة الأصباغ والورنيش
  25. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق
  26. سلخ وتقطيع الحيوانات وإذابة شحومها
5

الإجازات السنوية

الأيام التي لم تستخدمها ولم تتقاضَ بدلها

يوم
الإجازة السنوية في القانون: أسبوعان (14 يومًا) عن كل سنة، وثلاثة أسابيع (21 يومًا) لمن أمضى خمس سنوات في المنشأة أو يعمل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة
حد تجميع الإجازات في فلسطين

«لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين». وقضت محكمة النقض (288/2023) بعدم جواز تجميع الإجازات حتى انتهاء العقد والمطالبة ببدلها «إلاّ إذا ثبت أن صاحب العمل قد حرم العامل من الحق بالإجازة السنوية»، وحكمت ببدل الإجازة «عن آخر سنتين فقط» (613/2022).

المادة (74) فقرة (4) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

6

العمل الإضافي (اختياري)

الساعات التي عملتها زيادة على الدوام ولم تتقاضَ أجرها

ساعة/أسبوع
علمًا أن ساعات العمل القانونية الأساسية هي 45 ساعة أسبوعيًا، بمعدل 7.5 ساعة يوميًا، ويُدفع عن الساعة الإضافية 1.5 من أجر الساعة. والحد القانوني للعمل الإضافي 12 ساعة أسبوعيًا.
علمًا أن ساعات العمل القانونية الأساسية هي 39 ساعة أسبوعيًا، بمعدل 6.5 ساعة يوميًا (للأعمال الخطرة)، ويُدفع عن الساعة الإضافية 1.5 من أجر الساعة. والحد القانوني للعمل الإضافي 12 ساعة أسبوعيًا.
ملاحظة: عند المطالبة القانونية، يقع عبء إثبات هذه الساعات الإضافية على العامل (من خلال سجلات الحضور والانصراف، كاميرات المراقبة، المراسلات، أو الشهود).
يُحسب المبلغ عن كل أسابيع خدمتك، ويظهر في النتيجة بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية»، ولا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.
7

مستحقات أخرى لم تُدفع لك (اختياري)

أجور متأخرة، أيام راحة وعطل

أدخل فقط ما لم تتقاضَ عنه أجرًا إضافيًا. الأيام تُحسب زيادة على راتبك الشهري حسب النسبة التي يحددها القانون.
8

معلومات تساعدك في الإثبات (اختياري)

نستخدمها لتحديد البيّنات التي تحتاجها عند التقاضي

هل لديك عقد عمل مكتوب؟

المراجع القانونية والإلكترونية لحاسبة فلسطين

كل نص أو مصدر إلكتروني استندت إليه هذه الحاسبة، وأساسها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

المصادر الإلكترونية

  1. قانون العمل الفلسطيني (رقم (7) لسنة 2000) رابط موثّق
    يُستخدم في: مكافأة نهاية الخدمة، الاستقالة، الفصل التعسفي، الإجازة السنوية، العمل الإضافي، مهلة الإشعار، التقادم
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/
  2. قانون العمل الفلسطيني – المادة 71 (ساعات العمل الإضافية) (م71 من القانون 7/2000) رابط موثّق
    يُستخدم في: العمل الإضافي
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/71/
  3. قانون العمل الفلسطيني – المادة 68 (45 ساعة أسبوعياً) (م68 من القانون 7/2000) رابط موثّق
    يُستخدم في: العمل الإضافي
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/68/
  4. قرار مجلس الوزراء بنظام ساعات العمل والعمل الإضافي (رقم (166) لسنة 2004) رابط موثّق
    يُستخدم في: العمل الإضافي
    https://maqam.najah.edu/legislation/533/
  5. قرار مجلس الوزراء بنظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر (رقم (16) لسنة 2003) رابط موثّق
    يُستخدم في: العطل والأعياد
    https://maqam.najah.edu/legislation/499/
  6. قرار مجلس الوزراء بنظام المهن التي يجوز فيها التشغيل أيام الأعياد (150%) (رقم (23) لسنة 2003) رابط موثّق
    يُستخدم في: العطل والأعياد
    https://maqam.najah.edu/legislation/500/
  7. حكم محكمة استئناف القدس (التقادم 15 سنة) (285/2019) لم نتمكن من فتح الرابط للتحقق
    يُستخدم في: التقادم
    https://maqam.najah.edu/judgments/5613/
  8. تعديل القانون المدني (غزة) – التقادم 3 سنوات (تعديل 2018 للقانون المدني رقم (4) لسنة 2012) لم نتمكن من فتح الرابط للتحقق
    يُستخدم في: التقادم
    https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/ViewText/26866/
  9. قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي رابط موثّق
    يُستخدم في: الأعمال الخطرة
    https://maqam.najah.edu/legislation/506/
  10. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: المادة (45)، والمادة (1) (تعريف الأجر)، والمادة (48) رابط موثّق
    يُستخدم في: مكافأة نهاية الخدمة
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/45/
  11. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: المادة (42) فقرة (2)، والمادة (42) فقرة (1)؛ نقض 1652/2017 (5/9/2021) رابط موثّق
    يُستخدم في: الاستقالة
    https://maqam.najah.edu/judgments/7863/
  12. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: المادة (47)، والمادة (46) فقرة (3) رابط موثّق
    يُستخدم في: الفصل التعسفي
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/47/
  13. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: المادة (46) فقرتا (1) و(2)، والمادة (41)، والمادة (40) رابط موثّق
    يُستخدم في: مهلة الإشعار
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/46/
  14. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: المواد (25) و(26) و(47)؛ نقض (حكم 8116 على مقام) لم نتمكن من فتح الرابط للتحقق
    يُستخدم في: المدة المتبقية من العقد
    https://maqam.najah.edu/judgments/8116/
  15. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: المادة (74)؛ قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004 المادة (3)؛ نقض 288/2023 و613/2022 و177/2023 رابط موثّق
    يُستخدم في: الإجازة السنوية
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/74/
  16. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000؛ قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021: المواد (81) و(82) و(85) و(89) رابط موثّق
    يُستخدم في: الأجور غير المدفوعة
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/82/
  17. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: المادتان (72) و(73)؛ اجتهاد قضائي (نقض 9645 على مقام) رابط موثّق
    يُستخدم في: العمل في يوم الراحة الأسبوعية
    https://maqam.najah.edu/legislation/1/item/72/
نصوص المواد المعتمدة (16)

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في فلسطين

تستند هذه الحاسبة إلى قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م (لم يُعثر على أي قرار بقانون عدّل المواد محل البحث)، مع قرارات مجلس الوزراء: رقم (16) لسنة 2003 بنظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر، ورقم (23) لسنة 2003 بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد، ورقم (166) لسنة 2004 بنظام ساعات العمل والعمل الإضافي، ورقم (4) لسنة 2021 بالحد الأدنى للأجور. وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.

١. بدل الإشعار

طريقة الاحتساب: مدة الإشعار شهر واحد أيًّا كانت مدة الخدمة؛ فإذا أنهى صاحب العمل عقدًا غير محدد المدة دون إشعار (ولم يكن الفصل لإحدى حالات المادة 40) يستحق العامل بدل إشعار = أجر شهر واحد. والمادة (41) تنص صراحة على احتفاظ العامل بحقه في «بدل الإشعار» عند الإنهاء لأسباب فنية أو خسارة. يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».

٢. مكافأة نهاية الخدمة

طريقة الاحتساب: إذا أكمل العامل سنة كاملة: الأجر الأخير × عدد سنوات الخدمة (مع كسور السنة). أما إذا لم يكمل سنة فالنص لا يمنحه مكافأة، لأن شرط الاستحقاق إتمام سنة من العمل.

في حالة الاستقالة

تنص المادة (42) فقرة (2): «استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل». لذلك تحسب الحاسبة للمستقيل ثلث المكافأة إذا كانت خدمته من سنة إلى 5 سنوات، وثلثيها إذا زادت على 5 سنوات وقلّت عن 10، والمكافأة كاملة إذا بلغت 10 سنوات فأكثر. ومن أمضى 5 سنوات تمامًا يستحق الثلث لا الثلثين (محكمة النقض، الطعن 1652/2017). ولا تُنقص المكافأة إذا انتهى العقد باتفاق الطرفين لأنه ليس استقالة (نقض 181/2023)، فاختر عندها «إنهاء الخدمة من صاحب العمل». أما إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة نفسها (كإخلال صاحب العمل بالتزاماته) فيستحق المكافأة كاملة، فاختر عندها «إنهاء الخدمة من صاحب العمل».

٣. الأجور غير المدفوعة

طريقة الاحتساب: الأجور غير المدفوعة = عدد الأشهر غير المدفوعة × الأجر الشهري (وأيام الشهر الجزئي × الأجر اليومي). وإذا كان الأجر المتفق عليه أقل من الحد الأدنى (1880 شيكلًا شهريًا، 85 شيكلًا يوميًا، 10.5 شيكل للساعة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2021 النافذ منذ 1/1/2022) يحق للعامل المطالبة بفرق الحد الأدنى. ولا يجوز الحسم من الأجر إلا في حالات المادة (83): حكم قضائي، أو سلفة بما لا يزيد على 10% من الأجر الأساسي لكل حسم، أو غرامات قانونية، وبمجموع لا يتجاوز 15%. أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».

٤. تعويض الفصل التعسفي

طريقة الاحتساب: الأجر الشهري × 2 × عدد سنوات الخدمة، بحد أقصى أجر 24 شهرًا، ويُضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة لا يحل محلها. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.

٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد

طريقة الاحتساب: لا تحسب الحاسبة تعويضًا قانونيًا عن المدة المتبقية في فلسطين؛ إنهاء العقد محدد المدة مبكرًا بلا سبب يُعامل كفصل تعسفي (أجر شهرين عن كل سنة بحد أقصى 24 شهرًا) إضافة إلى المكافأة. ويمكن اختياريًا إضافة تعويض اتفاقي إذا نص عليه العقد. أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.

٦. العطل الدينية

الأيام: وفق المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003، مع مراعاة أعياد كل ديانة: عيد الفطر 3 أيام، عيد الأضحى 4 أيام (للمسلمين)؛ عيد الميلاد 3 أيام، عيد الفصح 3 أيام (للمسيحيين).

طريقة الاحتساب: يوم العيد مدفوع أصلًا ضمن الراتب الشهري، فإذا عمل فيه العامل يستحق فوق ذلك أجرًا إضافيًا = 1.5 × الأجر اليومي (الأجر الشهري ÷ 30) عن كل يوم عيد عمل فيه. أما إذا لم يُمنح العيد ولم يُدفع أجره (عامل يومي مثلًا) فتحكم المحاكم ببدل الأعياد بأجر يوم عن كل يوم.

٧. أيام الراحة الأسبوعية

طريقة الاحتساب: القانون لا يحدد علاوة للعمل في يوم الراحة الأسبوعية. محكمة النقض قضت بأن العامل بأجر شهري الذي عمل فعلًا في أيام الراحة يستحق بدلًا عنها، والمحاكم تحسبه بأجر يوم عن كل يوم راحة عمل فيه؛ لذا تحسب الحاسبة: عدد أيام الراحة التي عمل فيها × الأجر اليومي (×1.0). (هذا استنتاج من التطبيق القضائي لا نص صريح، ولا يوجد نص على 150% ليوم الراحة بخلاف الأعياد.)

٨. الإجازات السنوية

طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × الأجر اليومي (الأجر الشهري ÷ 30). ولأن الإجازة لا تُجمع لأكثر من سنتين، فالرصيد المطالب به عادة لا يتجاوز أربعة إلى ستة أسابيع. أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.

٩. العطل الرسمية

الأيام: وفق المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 (للعاملين بقانون العمل): اليوم الوطني (1 كانون الثاني) يوم واحد، عيد العمال العالمي (1 أيار) يوم واحد، عيد الاستقلال (15 تشرين الثاني) يوم واحد. فيكون مجموع العطل المدفوعة للعامل المسلم 10 أيام سنويًا (3+4+3)، وهو الرقم الذي تعتمده المحاكم. للعلم: قرارات مجلس الوزراء السنوية (مثل رقم 1 لسنة 2025 ورقم 5 لسنة 2025 لعطل 2026) تضيف رأس السنة الهجرية والمولد النبوي والإسراء والمعراج ويوم المرأة وغيرها، لكنها صادرة استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية وموجهة للقطاع العام ولا تذكر القطاع الخاص.

طريقة الاحتساب: العطلة الرسمية مدفوعة ضمن الراتب، فإذا عمل فيها العامل يستحق إضافة لذلك 1.5 × الأجر اليومي عن كل يوم. (قرار 23/2003 يجيز التشغيل في الأعياد بموافقة العامل في منشآت محددة كالمستشفيات والمخابز والفنادق والمطاعم ومحطات الوقود ونقل الركاب.)

١٠. ساعات العمل الإضافي

طريقة الاحتساب: أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ 30 ÷ 7.5 (45 ساعة على ستة أيام)، وبدل كل ساعة إضافية = 1.5 × أجر الساعة، بحد أقصى 12 ساعة إضافية أسبوعيًا. لا يوجد في القانون أجر أعلى للعمل الليلي، بل تخفيض ساعة يوميًا على الأقل للأعمال الليلية والخطرة (المادة 69). ملاحظة: إذا كان الأسبوع 5 أيام فساعات اليوم 9. أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.

مستحقات أخرى يقررها القانون

  • شهادة خدمة (المادة (44)): «يمنح العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته.»
  • رد الودائع والعهدة (المادة (43)): يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، ويلتزم العامل برد العهدة التي بحوزته.
  • ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق (المكافأة كاملة) (المادة (42/1)): للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه إذا كُلّف بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه، أو بعمل يقتضي تغيير إقامته، أو ثبت بتقرير لجنة طبية أن استمراره يهدد صحته، أو اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو التحقير، أو أخل صاحب العمل بالتزاماته بعد مطالبة خطية.
  • إشعار الاستقالة من العامل (المادة (35/4)): ينتهي العقد برغبة العامل شريطة إخطار صاحب العمل خطيًا قبل الترك: بشهر إذا كان يتقاضى أجره شهريًا، وبأسبوع إذا كان أجره يوميًا أو أسبوعيًا أو بالقطعة أو بالعمولة.
  • إجازة مرضية (المادة (79)): «بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.»
  • إجازة الحج (المادة (77)): «يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.»
  • إجازة الوفاة والأسباب العارضة (المادة (78)): ثلاثة أيام مدفوعة عند وفاة قريب حتى الدرجة الثانية لا تحتسب من السنوية، وعشرة أيام في السنة لسبب عارض مثبت تحتسب من السنوية ولا تتجاوز ثلاثة أيام متتالية.
  • إجازة ثقافية عمالية (المادة (76)): إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر (أسبوع سنويًا وفق ما تنظمه الوزارة) — لم يُتحقق من النص حرفيًا.
  • إجازة الأمومة (المادة (103)): عشرة أسابيع مدفوعة الأجر للعاملة التي أمضت 180 يومًا قبل الولادة، منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة — من مصادر ثانوية، لم يُتحقق حرفيًا.
  • الحد الأدنى للأجور (المادة (89) وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021): 1880 شيكلًا شهريًا، 85 شيكلًا يوميًا، 10.5 شيكل للساعة، نافذ منذ بداية 2022 (لم يُعثر على قرار أحدث).
  • حدود الحسم من الأجر (المادة (83)): لا يجوز الحسم إلا لحكم قضائي قطعي أو سلفة (حد 10% لكل حسم) أو غرامات قانونية، وبمجموع لا يتجاوز 15% من الأجر الأساسي.
  • إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم (المادة (4)): الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم القضائية (من عنوان المادة في مقام).
  • مكافأة العامل المصاب (المادة (125)): حصول المصاب بإصابة عمل على مكافأة نهاية الخدمة إضافة لتعويض الإصابة (من عنوان المادة، لم يُراجع النص).

مثال محسوب

عامل أجره الشهري 5,000 شيكل إسرائيلي، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:

مكافأة نهاية الخدمة37,500.00
تعويض الفصل التعسفي75,000.00
بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة1,666.67
بدل الإشعار5,000.00
الأجور غير المدفوعة5,000.00
بدل ساعات عمل إضافية26,000.00
العمل في أيام الراحة الأسبوعية333.33
العمل في العطل الرسمية250.00
الإجمالي150,750.00 شيكل إسرائيلي

هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى وزارة العمل الفلسطينية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.

مقالات ذات صلة من المدونة