طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في الجمهورية العربية السورية
تستند هذه الحاسبة إلى قانون العمل السوري رقم (17) لسنة 2010 (تاريخ 12/4/2010)، مع مرسوم العطل الرسمية رقم 188 لسنة 2025. وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.
١. بدل الإشعار
المادة (56) · نص المادة«أ - يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء وفقا لما يلي: 1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين... 4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة... ب - يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ما لم يكن العامل معفيا من مراعاة مهلة الإخطار.»
طريقة الاحتساب: بدل الإخطار = أجر شهرين (أو الجزء الباقي من المهلة) أيًا كانت مدة الخدمة، ويُستحق أيضًا مع تعويض التسريح غير المبرر (المادة 65/ج). يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».
٢. مكافأة نهاية الخدمة
المادة (63) · مضمون المادة«يستحق العامل غير المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة على أساس آخر أجر شهري، وتحسب كسور السنة.»
طريقة الاحتساب: الأجر × سنوات الخدمة، وذلك للعامل غير المشمول بالتأمينات الاجتماعية فقط. أما المؤمَّن عليه فتُصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
في حالة الاستقالة
لا يستحق المستقيل مكافأة نهاية الخدمة: المادة (63) تمنحها «عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة»، وحالات المادة (62) هي الاتفاق الخطي وبلوغ الستين والوفاة والعجز والمرض الطويل والقوة القاهرة، وليس منها الاستقالة. أما إذا تركت العمل بسبب إخلال صاحب العمل فلك التعويض وفق المادتين (65) و(66).
٣. الأجور غير المدفوعة
المادتان (78) و(79) · نص المادة«م78: تؤدى الأجور كغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة الوطنية في أحد أيام العمل وفي مكان عمله وخلال ساعات الدوام الرسمي... تؤدى أجور العمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي. م79: إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء العقد إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ مطالبة العامل بهذا الأجر والمستحقات.»
طريقة الاحتساب: الأجور غير المدفوعة = عدد الأشهر غير المدفوعة × الأجر الشهري، وتُستحق خلال 7 أيام عمل من انتهاء العقد (أو 15 يومًا من المطالبة عند ترك العامل للعمل). أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».
٤. تعويض الفصل التعسفي
المادة (65) · مضمون المادة«إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة على أساس آخر أجر، على ألا يتجاوز 150 ضعف الحد الأدنى العام للأجور، دون مساس بحقوقه الأخرى.»
طريقة الاحتساب: الأجر × 2 × سنوات الخدمة. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.
٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد
المادة (53) · نص المادة«يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد. كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضا شريطة إخطار صاحب العمل خطيا بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.»
طريقة الاحتساب: التعويض = الأجر الشهري × عدد الأشهر المتبقية من العقد (أجور كاملة). أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.
٦. العطل الدينية
المادة (166) والمادة (109/ج) والمرسوم 188/2025 · مضمون المادة«للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والعطل الرسمية التي يحددها القرار المختص، وإذا شُغّل فيها استحق مثلي أجره عن ذلك اليوم.»
الأيام: عيد الفطر (3 أيام)، عيد الأضحى (4 أيام)، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي، عيد الميلاد (25 كانون الأول)، عيد الفصح الشرقي، عيد الفصح الغربي — بحسب المرسوم 188 لسنة 2025
طريقة الاحتساب: يوم العيد مدفوع ضمن الراتب، فعن كل يوم عمل فيه يُضاف 1 × الأجر اليومي (ليصبح الأجر مضاعفًا).
٧. أيام الراحة الأسبوعية
المادة (109/أ، ب) · مضمون المادة«للعامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وإذا شُغّل في يوم راحته استحق مثلي أجره اليومي ومنح يوم راحة بديلًا في الأسبوع التالي.»
طريقة الاحتساب: عن كل يوم راحة عمل فيه: 1 × الأجر اليومي فوق الراتب (أجر مضاعف)، مع يوم بديل.
٨. الإجازات السنوية
المادة (155) · مضمون المادة«للعامل إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 14 يوم عمل حتى خمس سنوات خدمة، و21 يومًا من خمس إلى عشر سنوات، و30 يومًا بعد عشر سنوات أو لمن جاوز الخمسين، ويستحق أجر الأيام التي لم يستعملها عند انتهاء خدمته.»
طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × (الأجر ÷ 30). أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.
٩. العطل الرسمية
المادة (166) والمادة (109/ج) والمرسوم 188/2025 · مضمون المادة«العطل الرسمية مدفوعة الأجر، وإذا وقعت في يوم الراحة الأسبوعية يُمنح العامل يومًا بديلًا، ومن يعمل فيها يستحق مثلي أجره اليومي.»
الأيام: رأس السنة الميلادية (1/1)، ذكرى الثورة السورية (18 آذار)، عيد الأم (21 آذار)، عيد الجلاء (17 نيسان)، عيد العمال (1 أيار)، عيد التحرير (8 كانون الأول)، إضافة إلى الأعياد الدينية — المرسوم 188/2025 (ألغى 8 آذار وعيد المعلم وحرب تشرين وعيد الشهداء)
طريقة الاحتساب: عن كل يوم عطلة رسمية عمل فيه: 1 × الأجر اليومي فوق الراتب.
١٠. ساعات العمل الإضافي
المادة (106) وأحكام الأجر الإضافي في باب ساعات العمل · مضمون المادة«لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا يزيد وجوده في مكان العمل على عشر ساعات يوميًا. ويستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية أجره مضافًا إليه 25% عن الساعات النهارية و50% عن الساعات الليلية (من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا)، ويُضاعف في أيام العطل الرسمية.»
طريقة الاحتساب: أجر الساعة = الأجر ÷ 30 ÷ 8؛ الساعة الإضافية النهارية = 1.25 × أجر الساعة، والليلية = 1.5 ×. أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.
مستحقات أخرى يقررها القانون
- مهلة دفع المستحقات النهائية (المادة (79)): 7 أيام عمل من انتهاء العقد، أو 15 يوم عمل من مطالبة العامل إذا ترك العمل من تلقاء نفسه.
- يوم للبحث عن عمل أثناء الإخطار (المادة (59)): إذا كان الإخطار من صاحب العمل يحق للعامل التغيب يومًا في الأسبوع خلال المهلة للبحث عن عمل آخر مع استحقاق أجره.
- منحة الوفاة (المادة (62)): عند وفاة العامل يُصرف لأسرته أو لمن يحدده مبلغ يعادل أجره عن مدة محددة (نص المادة لم يُقرأ كاملًا).
- تسجيل الاستقالة (المادة (61)): لا تُعتد الاستقالة إلا إذا سُجّلت شخصيًا لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وللعامل العدول عنها خلال أسبوع.
مثال محسوب
عامل أجره الشهري 5,000 ليرة سورية، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:
| مكافأة نهاية الخدمة | 0.00 |
| تعويض الفصل التعسفي | 75,000.00 |
| بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة | 1,666.67 |
| بدل الإشعار | 10,000.00 |
| الأجور غير المدفوعة | 5,000.00 |
| بدل ساعات عمل إضافية | 28,125.00 |
| العمل في أيام الراحة الأسبوعية | 333.33 |
| العمل في العطل الرسمية | 333.33 |
| الإجمالي | 120,458.33 ليرة سورية |
هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.