طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في الجمهورية اللبنانية
تستند هذه الحاسبة إلى قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته (منها المرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975 للمادة 50، والقانون 207 تاريخ 26/5/2000)، وقانون الضمان الاجتماعي (المرسوم 13955/1963) والقانون 319 تاريخ 22/12/2023 (نظام التقاعد والحماية الاجتماعية). وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.
١. بدل الإشعار
المادة (50) المعدلة بالمرسوم 9640/1975 · نص المادة«...قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات، وقبل ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة، وقبل أربعة أشهر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر. ويجب أن يكون الإنذار خطياً... ويتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة ... لدفع تعويض للفريق الآخر يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً.»
طريقة الاحتساب: بدل الإنذار = الأجر × (1 شهر حتى 3 سنوات، 2 من 3 إلى 6، 3 من 6 إلى 12، 4 لـ12 سنة فأكثر). يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».
٢. مكافأة نهاية الخدمة
قانون الضمان الاجتماعي (فرع تعويض نهاية الخدمة) · مضمون المادة«يُحفظ تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويُحسب بأجر شهر عن كل سنة خدمة على أساس آخر أجر، ونصف شهر عن كسر السنة، ويُصرف عند توافر شروط الاستحقاق.»
طريقة الاحتساب: الأجر × سنوات الخدمة. وتُطبَّق تخفيضات عند ترك العمل قبل بلوغ مدد معينة، فراجع الصندوق للتحقق من حالتك.
في حالة الاستقالة
يصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض، ومن يترك العمل نهائيًا قبل 20 سنة وقبل سن الستين يأخذ نسبة منه بحسب مدة الاشتراك (50% من سنة إلى 5، و65% من 5 إلى 10، و75% من 10 إلى 15، و85% من 15 إلى 20) وفق المصادر المتاحة. لا تحسبها الحاسبة لأننا لم نتحقق من النص اللبناني، فراجع الصندوق.
٣. الأجور غير المدفوعة
المادة (47) · نص المادة«يجب ان تدفع الأجور إذا لم تكن عيناً وان تدفع بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف، مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل... يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.»
طريقة الاحتساب: الأجور غير المدفوعة = عدد الأشهر غير المدفوعة × الأجر الشهري، وتُطالَب أمام مجلس العمل التحكيمي. أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».
٤. تعويض الفصل التعسفي
المادة (50) من قانون العمل · مضمون المادة«إذا تبين أن الصرف تعسفي أو مخالف للقانون، يحكم مجلس العمل التحكيمي للأجير بتعويض لا يقل عن أجر شهرين ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا، إضافة إلى مهلة الإنذار.»
طريقة الاحتساب: الحاسبة تعرض الحد الأدنى: الأجر × 2. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.
٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد
لا يوجد نص في قانون العمل؛ تُطبَّق القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود · مضمون المادة«قانون العمل اللبناني لا يحدد تعويضًا خاصًا عن فسخ صاحب العمل للعقد المحدد المدة قبل أجله؛ ويحكم مجلس العمل التحكيمي بتعويض عن العطل والضرر وفق القواعد العامة، وغالبًا ما يُقاس على أجور المدة المتبقية.»
طريقة الاحتساب: لا تحسب الحاسبة مبلغًا تلقائيًا؛ يمكن عرض أجر المدة المتبقية كتقدير استرشادي فقط. أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.
٦. العطل الدينية
المرسوم 15215/2005 (العطل الرسمية) · مضمون المادة«العطل الدينية تُعلن بمراسيم وبلاغات حكومية وتطبق أساسًا على القطاع العام، وللمؤسسات الخاصة أن تمنحها وفق نظامها الداخلي. ولا يحدد قانون العمل أجرًا خاصًا للعمل في الأعياد الدينية.»
الأيام: بحسب المرسوم 15215/2005 (للقطاع العام أساسًا): رأس السنة، الميلاد الأرمني، مار مارون، البشارة، الجمعة العظيمة (للطائفتين)، انتقال السيدة العذراء، عيد الفطر (يومان)، عيد الأضحى (يومان)، رأس السنة الهجرية، عاشوراء، المولد النبوي، عيد الميلاد
طريقة الاحتساب: لا يوجد معامل قانوني؛ يُترك الحساب للعقد أو النظام الداخلي.
٧. أيام الراحة الأسبوعية
المادة (36) · نص المادة«يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.»
طريقة الاحتساب: لا ينص القانون على أجر محدد للعمل في يوم الراحة؛ يمكن احتسابه كساعات إضافية بنسبة 150% (المادة 33) إذا تجاوز الحد الأسبوعي 48 ساعة.
٨. الإجازات السنوية
المادة (39) من قانون العمل · مضمون المادة«لكل أجير أمضى سنة في الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل مدتها خمسة عشر يومًا.»
طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × (الأجر ÷ 30). أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.
٩. العطل الرسمية
بلاغات/مراسيم العطل الرسمية (ليست في قانون العمل) · مضمون المادة«عيد العمال وعيد الاستقلال يوما عطلة مدفوعة إلزامية، وفي المؤسسات المستثناة من الإقفال (المستشفيات والصيدليات والأفران والمطاعم) يُدفع للأجراء أجر مضاعف عن العمل فيهما.»
الأيام: عيد العمال (1 أيار) وعيد الاستقلال (22 تشرين الثاني) إلزاميان مدفوعان في القطاع الخاص؛ وبقية العطل بحسب المرسوم 15215/2005
طريقة الاحتساب: أجر مضاعف = 1 × الأجر اليومي فوق الراتب الشهري — ثقة منخفضة، والمصدر ثانوي.
١٠. ساعات العمل الإضافي
المادة (31) والمادة (33) · نص المادة«م31: ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة. م33: تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط ... ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.»
طريقة الاحتساب: أجر الساعة = الأجر ÷ 30 ÷ 8 (لا يحدد القانون حدًا يوميًا، فيُفترض 8 ساعات)؛ الساعة الإضافية = 1.5 × أجر الساعة. أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.
مستحقات أخرى يقررها القانون
- إجازة الوفاة (المادة (38)): إجازة يومين بأجر كامل لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده.
- الإجازة المرضية (المادة (40) المعدلة بالمرسوم 7607/1974): تتدرج بحسب مدة الخدمة: نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف أجر في السنوات الأولى وتزيد بعد ذلك.
- منع الصرف أثناء الإجازة (المادتان (39) و(42)): لا يجوز صرف الأجير أو توجيه علم الصرف إليه خلال الإجازة السنوية أو المرضية.
- تعويض الصرف في حالات ترك العمل المبرر (المادتان (75) و(76)): للأجير ترك العمل دون إنذار في حالات إخلال صاحب العمل، ويستحق التعويض.
مثال محسوب
عامل أجره الشهري 5,000 ليرة لبنانية، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:
| مكافأة نهاية الخدمة | 37,500.00 |
| تعويض الفصل التعسفي | 10,000.00 |
| بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة | 1,666.67 |
| بدل الإشعار | 15,000.00 |
| الأجور غير المدفوعة | 5,000.00 |
| بدل ساعات عمل إضافية | 24,375.00 |
| العمل في أيام الراحة الأسبوعية | 0.00 |
| العمل في العطل الرسمية | 166.67 |
| الإجمالي | 93,708.34 ليرة لبنانية |
هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة العمل اللبنانية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.